الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
102
كفاية الأصول ( فارسى )
و إنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الاكثر ذا مصلحتين ، أو مصلحة أقوى من مصلحة الاقل ، فالعقل فى مثله و إن استقل بالبراءة بلا كلام ، إلا أنه خارج عما هو محل النقض و الابرام فى المقام . هذا مع أن الغرض الداعى إلى الامر [ 244 ] لا يكاد يحرز إلا بالاكثر ، بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الاوامر و النواهى للمصالح و المفاسد فى المأمور به و المنهى عنه ، و كون الواجبات الشرعية ألطافا فى الواجبات العقلية ،